27567- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ (2) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الرَّضَاعُ وَاحِدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً- فَمَا نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَى الصَّبِيِّ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ مِثْلَهُ.
27568- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ لَهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْراً- فَأَتَمَّ اللَّهُ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ. وَ رَوَاهُ فِي التَّوْحِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (6).
27569- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ الْحُبْلَى يُنْفَقُ عَلَيْهَا- حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا- أَنْ تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى- يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا- وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ (8)- لَا يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ وَ لَا يُضَارَّ بِأُمِّهِ فِي رَضَاعِهِ- وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ- فَإِذَا أَرَادَا الْفِصَالَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا كَانَ حَسَناً- وَ الْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ.
(9)