27563- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِ وَلَدِهَا- أَكْثَرَ مِنْ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ- إِنْ أَرَادَا الْفِصَالَ قَبْلَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا- فَهُوَ حَسَنٌ وَ الْفِصَالُ الْفِطَامُ.
27564- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْفَرْضُ فِي الرَّضَاعِ أَحَدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً- فَمَا نَقَصَ عَنْ أَحَدٍ وَ عِشْرِينَ شَهْراً فَقَدْ نَقَصَ الْمُرْضِعُ- وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ فَحَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ.
27565- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ أَوْ تُضَارَّ أُمُّهُ فِي رَضَاعِهِ- وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ- فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا- قَبْلَ ذَلِكَ كَانَ حَسَناً وَ الْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ.
27566- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ هَلْ يُرْضَعُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ- فَقَالَ عَامَيْنِ فَقُلْتُ فَإِنْ زَادَ عَلَى سَنَتَيْنِ- هَلْ عَلَى أَبَوَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ قَالَ لَا.
____________