وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 451 من 561

[صفحة 451]

27556- 5- (1) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)تَرَكَ لَهُمَا ذُؤَابَتَيْنِ- فِي وَسَطِ الرَّأْسِ وَ هُوَ أَصَحُّ مِنَ الْقَرْنِ.

أَقُولُ: هَذَا إِمَّا مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ وَ إِمَّا عَلَى الِاخْتِصَاصِ بِالْحَسَنَيْنِ أَوْ عَلَى كَوْنِهِ بَعْدَ الْحَلْقِ الْأَوَّلِ أَوْ عَلَى كَوْنِهِ مَنْسُوخاً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

(2) 67 بَابُ اسْتِحْبَابِ خِدْمَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا وَ إِرْضَاعِهَا وُلْدَهَا وَ صَبْرِهَا عَلَى حَمْلِهَا وَ وِلَادَتِهَا

27557- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْأَمَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَعْبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ رَفَعَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا شَيْئاً- مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ تُرِيدُ بِهِ صَلَاحاً- نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهَا وَ مَنْ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ- فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص) ذَهَبَ الرِّجَالُ بِكُلِّ خَيْرٍ فَأَيُّ شَيْءٍ لِلنِّسَاءِ الْمَسَاكِينِ- فَقَالَ(ع)بَلَى إِذَا حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ- كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ- الْمُجَاهِدِ بِنَفْسِهِ وَ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِذَا وَضَعَتْ- كَانَ لَهَا مِنَ الْأَجْرِ مَا لَا يَدْرِي أَحَدٌ مَا هُوَ لِعِظَمِهِ- فَإِذَا أَرْضَعَتْ كَانَ لَهَا بِكُلِّ مَصَّةٍ- كَعِدْلِ عِتْقِ مُحَرَّرٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ- فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ رَضَاعِهِ ضَرَبَ مَلَكٌ كَرِيمٌ عَلَى جَنْبِهَا- وَ قَالَ اسْتَأْنِفِي الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَكِ.

أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

____________
(1)- الكافي 6- 33- 6.
(2)- الباب 67 فيه حديث واحد.
(3)- أمالي الصدوق- 335- 7.
(4)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 89 و في الحديث 3 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح.
التالي صفحة 451 من 561 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...