27552- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا تَحْلِقُوا الصِّبْيَانَ الْقَزَعَ- وَ الْقَزَعُ أَنْ يَحْلِقَ مَوْضِعاً وَ يَتْرُكَ مَوْضِعاً.
27553- 2- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ(ص)بِصَبِيٍّ يَدْعُو لَهُ وَ لَهُ قَنَازِعُ- فَأَبَى أَنْ يَدْعُوَ لَهُ وَ أَمَرَ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُهُ- وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِحَلْقِ شَعْرِ الْبَطْنِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
27554- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ كَرِهَ (6) الْقَزَعَ فِي رُءُوسِ الصِّبْيَانِ- وَ ذَكَرَ أَنَّ الْقَزَعَ أَنْ يُحْلَقَ الرَّأْسُ إِلَّا قَلِيلًا- وَ يُتْرَكَ وَسَطُ الرَّأْسِ تُسَمَّى الْقَزَعَةَ.
27555- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)حَلَقَ رَأْسَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ(ع) إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَانَ لَهُمَا ذُؤَابَتَانِ فِي الْقَرْنِ الْأَيْسَرِ.
____________