تَعَالَى فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا (1)- قَالَ لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا- حَتَّى يَسْتَأْمِرَا الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ.
27277- 4- (2) قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْهُ وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِمَا إِنْ شَاءَا جَمَعَا وَ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا- فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ.
27278- 5- (3) قَالَ وَ فِي رِوَايَةِ فَضَالَةَ فَإِنْ رَضِيَا وَ قَلَّدَاهُمَا الْفُرْقَةَ فَفَرَّقَا فَهُوَ جَائِزٌ.
27279- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: أَتَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ- مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)ابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهَا وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ- ثُمَّ قَالَ لِلْحَكَمَيْنِ هَلْ تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا- إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا- وَ إِنْ شِئْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا- فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ رَضِيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَلَيَّ وَ لِي- فَقَالَ الرَّجُلُ أَمَّا فِي الْفُرْقَةِ فَلَا- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا تَبْرَحْ حَتَّى تُقِرَّ بِمَا أَقَرَّتْ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى شَرَائِطِ الطَّلَاقِ (6).
____________