27274- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا (3)- أَ رَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْذَنَ الْحَكَمَانِ فَقَالا لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ- أَ لَيْسَ قَدْ جَعَلْتُمَا أَمْرَكُمَا إِلَيْنَا فِي الْإِصْلَاحِ وَ التَّفْرِيقِ- فَقَالَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ نَعَمْ- فَأَشْهَدَا بِذَلِكَ شُهُوداً عَلَيْهِمَا- أَ يَجُوزُ تَفْرِيقُهُمَا عَلَيْهِمَا قَالَ نَعَمْ- وَ لَكِنْ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَةِ- مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ مِنَ الزَّوْجِ- قِيلَ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَالَ أَحَدُ الْحَكَمَيْنِ- قَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا وَ قَالَ الْآخَرُ لَمْ أُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا- فَقَالَ لَا يَكُونُ التَّفْرِيقُ حَتَّى يَجْتَمِعَا جَمِيعاً عَلَى التَّفْرِيقِ- فَإِذَا اجْتَمَعَا عَلَى التَّفْرِيقِ جَازَ تَفْرِيقُهُمَا. وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ جَازَ تَفْرِيقُهُمَا عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ (4). 27275- 2- (5) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ- وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا (6) قَالَ- لَيْسَ لِلْمُصْلِحَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَا.
27276- 3- (7) وَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ
____________