الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ- قَالَ لَا يَتَزَوَّجِ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ وَ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ- وَ لِلْحُرَّةِ لَيْلَتَانِ وَ لِلْأَمَةِ لَيْلَةٌ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)نَحْوَهُ (1).
27259- 4- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَنْكِحُ الرَّجُلُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ- وَ إِنْ شَاءَ نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ- ثُمَّ يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ مِثْلَيْ مَا يَقْسِمُ لِلْأَمَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُصَاهَرَةِ (3) وَ فِيمَا يَحْرُمُ بِالْكُفْرِ (4).
(5) 9 بَابُ جَوَازِ تَفْضِيلِ بَعْضِ النِّسَاءِ فِي الْقَسْمِ مَا لَمْ يَكُنَّ أَرْبَعاً27260- 1- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى- فَقَالَ لَهُ أَرْبَعٌ فَلْيَجْعَلْ لِوَاحِدَةٍ لَيْلَةً- وَ لِلْأُخْرَى ثَلَاثَ لَيَالٍ.
27261- 2- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إِحْدَاهُنَّ- فَقَالَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ- فَلْيَجْعَلْ لِوَاحِدَةٍ إِنْ أَحَبَّ لَيْلَتَيْنِ- وَ لِلْأُخْرَيَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةً- وَ فِي الْكِسْوَةِ وَ النَّفَقَةِ مِثْلُ ذَلِكَ.
____________