أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ (1).
(2) 8 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا اجْتَمَعَتْ مَعَ الْحُرَّةِ فَلِلْحُرَّةِ لَيْلَتَانِ وَ لِلْأَمَةِ لَيْلَةٌ وَ كَذَا الذِّمِّيَّةُ مَعَ الْمُسْلِمَةِ27256- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ عَلَى الْحُرَّةِ- قَالَ لَا فَإِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ- فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا حُرَّةً قَسَمَ لِلْحُرَّةِ مِثْلَيْ مَا يَقْسِمُ لِلْمَمْلُوكَةِ- قَالَ مُحَمَّدٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ- يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ.
27257- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى فِي رَجُلٍ نَكَحَ أَمَةً ثُمَّ وَجَدَ طَوْلًا- يَعْنِي اسْتَغْنَى وَ لَمْ يَشْتَهِ أَنْ يُطَلِّقَ الْأَمَةَ نَفِسَ فِيهَا- فَقَضَى أَنَّ الْحُرَّةَ تُنْكَحُ عَلَى الْأَمَةِ- وَ لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ أُولَاهُمَا عِنْدَهُ- وَ إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ عِنْدَهُ قَبْلَ نِكَاحِ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ- قَسَمَ لِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ يَعْنِي نَفَقَتَهُ- وَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثَ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ.
27258- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ
____________