قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ- مُتْعَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ.
26468- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ- فَقُلْتُ فَمَجُوسِيَّةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ يَعْنِي مُتْعَةً.
26469- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْمَجُوسِيَّةِ. وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3).
26470- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِيسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)أَ يُتَمَتَّعُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ- فَقَالَ يُتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ- وَ هِيَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهُمَا.
26471- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَزَوَّجُوا الْيَهُودِيَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةَ- عَلَى حُرَّةٍ مُتْعَةً وَ غَيْرَ مُتْعَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ
____________