وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 37 من 561

[صفحة 37]

الَّذِي إِذَا بَلَغَتْهُ لَمْ تُخْدَعْ- قَالَ بِنْتُ عَشْرِ سِنِينَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَوْلِيَاءِ الْعَقْدِ وَ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِعَشْرِ سِنِينَ الدُّخُولُ فِي الْعَاشِرَةِ (2).

(3) 13 بَابُ حُكْمِ التَّمَتُّعِ بِالْكِتَابِيَّةِ

26465- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ قَالَ- لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً قَالَ قُلْتُ فَالْمَجُوسِيَّةُ- قَالَ أَمَّا الْمَجُوسِيَّةُ فَلَا.

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ حُكْمَ الْمَجُوسِيَّةِ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الضَّرُورَةِ (5) لِمَا يَأْتِي (6).

26466- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ عِنْدَهُ حُرَّةٌ.

26467- 3- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ

____________
(1)- الفقيه 3- 461- 4591.
(2)- تقدم في الباب 6 من أبواب عقد النكاح.
(3)- الباب 13 فيه 7 أحاديث.
(4)- التهذيب 7- 256- 1105، و الاستبصار 3- 144- 520.
(5)- قاله الشيخ في التهذيبين ذيل الحديث المذكور.
(6)- ياتي في الحديث 4 و 5 من هذا الباب.
(7)- التهذيب 7- 256- 1103، و الاستبصار 3- 144- 518، و أورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر.
(8)- التهذيب 7- 256- 1104 و التهذيب 7- 299- 1252، و الاستبصار 3- 144- 519 و الاستبصار 3- 181- 656 و أورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر.
التالي صفحة 37 من 561 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...