الَّذِي إِذَا بَلَغَتْهُ لَمْ تُخْدَعْ- قَالَ بِنْتُ عَشْرِ سِنِينَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَوْلِيَاءِ الْعَقْدِ وَ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِعَشْرِ سِنِينَ الدُّخُولُ فِي الْعَاشِرَةِ (2).
(3) 13 بَابُ حُكْمِ التَّمَتُّعِ بِالْكِتَابِيَّةِ26465- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ قَالَ- لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً قَالَ قُلْتُ فَالْمَجُوسِيَّةُ- قَالَ أَمَّا الْمَجُوسِيَّةُ فَلَا.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ حُكْمَ الْمَجُوسِيَّةِ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الضَّرُورَةِ (5) لِمَا يَأْتِي (6).
26466- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ عِنْدَهُ حُرَّةٌ.
26467- 3- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ
____________