نِصْفَ الْمَهْرِ وَ إِنَّمَا مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الْوَالِيَ إِنَّمَا يَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَ أَرْخَى السِّتْرَ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ إِنَّمَا هَذَا عَلَيْهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا فَلَيْسَ لَهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ نَقَلَ الشَّيْخُ (1) ذَلِكَ أَيْضاً ثُمَّ قَالَ وَ هَذَا وَجْهٌ حَسَنٌ وَ نَحْنُ إِنَّمَا أَوْجَبْنَا نِصْفَ الْمَهْرِ مَعَ الْعِلْمِ بِعَدَمِ الدُّخُولِ وَ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ فَأَمَّا مَعَ ارْتِفَاعِ الْعِلْمِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ.
27192- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ خَلَا بِهَا فَأَغْلَقَ عَلَيْهَا بَاباً- أَوْ أَرْخَى سِتْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ- وَ خَلَاؤُهُ بِهَا دُخُولٌ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (3).
27193- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَجَافَ مِنَ الرِّجَالِ عَلَى أَهْلِهِ بَاباً أَوْ أَرْخَى سِتْراً- فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى كَوْنِهِمَا مُتَّهَمَيْنِ لِمَا يَأْتِي (5).
27194- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ظَرِيفٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَأَغْلَقَ الْبَابَ وَ أَرْخَى السِّتْرَ- وَ قَبَّلَ
____________