وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 321 من 561

[صفحة 321]

عَلَيْهِ هُنَا (1) وَ فِي الطَّلَاقِ (2) وَ الْحُدُودِ (3) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (5).

(6) 55 بَابُ أَنَّهُ مَعَ الْخَلْوَةِ بِالزَّوْجَةِ مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ لَا يَجِبُ الْمَهْرُ كُلُّهُ بَلْ يَجِبُ نِصْفُهُ إِذَا طَلَّقَهَا إِنْ عُلِمَ ذَلِكَ بِوَجْهٍ وَ حُكْمِ الِاشْتِبَاهِ وَ الِاخْتِلَافِ

27190- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَأَغْلَقَ بَاباً وَ أَرْخَى سِتْراً وَ لَمَسَ وَ قَبَّلَ ثُمَّ طَلَّقَهَا- أَ يُوجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ قَالَ لَا يُوجِبُ الصَّدَاقَ إِلَّا الْوِقَاعُ.

27191- 2- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ- وَ قَدْ مَسَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا أَ لَهَا عِدَّةٌ- فَقَالَ ابْتُلِيَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)بِذَلِكَ- فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع) إِذَا أَغْلَقَ بَاباً وَ أَرْخَى سِتْراً وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ.

أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ قَالَ الْكُلَيْنِيُّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ اخْتَلَفَ الْحَدِيثُ فِي أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ كَمَلًا وَ بَعْضُهُمْ قَالَ

____________
(1)- ياتي في الحديث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الباب 37 من أبواب العدد.
(3)- ياتي في الباب 39 من أبواب حد الزنا.
(4)- ياتي في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج.
(5)- ياتي في الأحاديث 2 و 3 و 4 و 6 من الباب 55 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 55 فيه 8 أحاديث.
(7)- الكافي 6- 109- 5.
(8)- الكافي 6- 109- 7.
التالي صفحة 321 من 561 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...