عَلَيْهِ هُنَا (1) وَ فِي الطَّلَاقِ (2) وَ الْحُدُودِ (3) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (5).
(6) 55 بَابُ أَنَّهُ مَعَ الْخَلْوَةِ بِالزَّوْجَةِ مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ لَا يَجِبُ الْمَهْرُ كُلُّهُ بَلْ يَجِبُ نِصْفُهُ إِذَا طَلَّقَهَا إِنْ عُلِمَ ذَلِكَ بِوَجْهٍ وَ حُكْمِ الِاشْتِبَاهِ وَ الِاخْتِلَافِ27190- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَأَغْلَقَ بَاباً وَ أَرْخَى سِتْراً وَ لَمَسَ وَ قَبَّلَ ثُمَّ طَلَّقَهَا- أَ يُوجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ قَالَ لَا يُوجِبُ الصَّدَاقَ إِلَّا الْوِقَاعُ.
27191- 2- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ- وَ قَدْ مَسَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا أَ لَهَا عِدَّةٌ- فَقَالَ ابْتُلِيَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)بِذَلِكَ- فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع) إِذَا أَغْلَقَ بَاباً وَ أَرْخَى سِتْراً وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ.
أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ قَالَ الْكُلَيْنِيُّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ اخْتَلَفَ الْحَدِيثُ فِي أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ كَمَلًا وَ بَعْضُهُمْ قَالَ
____________