بَعْضَهُ أَوْ كُلَّهُ.
أَقُولُ: الْعَفْوُ عَنِ الْجَمِيعِ مَشْرُوطٌ بِإِذْنِ الْمَرْأَةِ لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2).
27176- 5- (3) وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ (4) قَالَ الْمَرْأَةُ تَعْفُو عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ- قُلْتُ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ (5)- قَالَ أَبُوهَا إِذَا عَفَا جَازَ لَهُ- وَ أَخُوهَا إِذَا كَانَ يُقِيمُ بِهَا وَ هُوَ الْقَائِمُ عَلَيْهَا- فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ يَجُوزُ لَهُ- وَ إِذَا كَانَ الْأَخُ لَا يَهْتَمُّ (6) بِهَا- وَ لَا يَقُومُ عَلَيْهَا لَمْ يَجُزْ عَلَيْهَا أَمْرُهُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ فِي أَوْلِيَاءِ الْعَقْدِ (7).
27177- 6- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِهِ إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ (9)- قَالَ الَّذِي يَعْفُو عَنِ الصَّدَاقِ أَوْ يَحُطُّ بَعْضَهُ أَوْ كُلَّهُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (10) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَوْلِيَاءِ الْعَقْدِ (11) وَ فِي الْوَكَالَةِ (12) وَ تَقَدَّمَ أَنَّ حُكْمَ الْأَخِ مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِهِ وَكِيلًا (13).
____________و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب.