وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 317 من 561

[صفحة 317]

بَعْضَهُ أَوْ كُلَّهُ.

أَقُولُ: الْعَفْوُ عَنِ الْجَمِيعِ مَشْرُوطٌ بِإِذْنِ الْمَرْأَةِ لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2).

27176- 5- (3) وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ (4) قَالَ الْمَرْأَةُ تَعْفُو عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ- قُلْتُ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ (5)- قَالَ أَبُوهَا إِذَا عَفَا جَازَ لَهُ- وَ أَخُوهَا إِذَا كَانَ يُقِيمُ بِهَا وَ هُوَ الْقَائِمُ عَلَيْهَا- فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ يَجُوزُ لَهُ- وَ إِذَا كَانَ الْأَخُ لَا يَهْتَمُّ (6) بِهَا- وَ لَا يَقُومُ عَلَيْهَا لَمْ يَجُزْ عَلَيْهَا أَمْرُهُ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ فِي أَوْلِيَاءِ الْعَقْدِ (7).

27177- 6- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِهِ إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ (9)- قَالَ الَّذِي يَعْفُو عَنِ الصَّدَاقِ أَوْ يَحُطُّ بَعْضَهُ أَوْ كُلَّهُ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (10) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَوْلِيَاءِ الْعَقْدِ (11) وَ فِي الْوَكَالَةِ (12) وَ تَقَدَّمَ أَنَّ حُكْمَ الْأَخِ مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِهِ وَكِيلًا (13).

____________
(1)- مضى في الحديثين 2 و 3 من هذا الباب.
(2)- ياتي في الحديث 5 من هذا الباب.
(3)- تفسير العياشي 1- 126- 410.
(4)- البقرة 2- 237.
(5)- البقرة 2- 237.
(6)- في المصدر- لا يقيم.
(7)- تقدم في ذيل الحديثين 5 و 6 من الباب 8 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد.
(8)- تفسير العياشي 1- 126- 411.
(9)- البقرة 2- 237.
(10)- تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب.
(11)- تقدم في الباب 8 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد.
(12)- تقدم في الباب 7 من أبواب الوكالة.
(13)- تقدم في ذيل الحديثين 5 و 6 من الباب 8 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد.

و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب.

التالي صفحة 317 من 561 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...