قَالَ هُوَ الْأَبُ أَوِ الْأَخُ أَوِ الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ- وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبْتَاعُ لَهَا فَتُجِيزُ (1)- فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ. وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَيَبِيعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي (2). وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4).
27173- 2- (5) وَ زَادَ قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ يَأْخُذُ بَعْضاً وَ يَدَعُ بَعْضاً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ.
27174- 3- (6) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَالَتْ لَا أُجِيزُ مَا تَصْنَعُ- قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا أَ تُجِيزُ بَيْعَهُ فِي مَالِهَا- وَ لَا تُجِيزُ فِي هَذَا. وَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْهُ(ع)مِثْلَهُ مَعَ الزِّيَادَةِ (7).
27175- 4- (8) وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ (9)- قَالَ هُوَ الَّذِي يَعْفُو عَنْ بَعْضِ الصَّدَاقِ (10)- أَوْ يَحُطُّونَ عَنْهُ
____________