كَانَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ غَيْرَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُمَتِّعَهَا (1) وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَرَّ (2) وَ بِمَا يَأْتِي (3).
27165- 4- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ.
27166- 5- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ الْحَسَنَ(ع)لَمْ يُطَلِّقِ امْرَأَةً إِلَّا مَتَّعَهَا.
27167- 6- (6) وَ يَأْتِي أَنَّ الْحَسَنَ(ع)طَلَّقَ خَمْسِينَ امْرَأَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ لِعُمُومِهِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْخُلْعِ (8).
(9) 51 بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ يَنْتَصِفُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ يَسْقُطُ نِصْفُهُ وَ يَرْجِعُ إِلَى الزَّوْجِ وَ يَثْبُتُ لِلزَّوْجَةِ النِّصْفُ27168- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ
____________