27162- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَاجِبَةٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- وَ يُمَتِّعُ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَكَّدِ لِمَا تَقَدَّمَ (3).
27163- 2- (4) وَ 27164- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ- حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (6) قَالَ مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا- عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ- وَ كَيْفَ يُمَتِّعُهَا فِي عِدَّتِهَا وَ هِيَ تَرْجُوهُ وَ يَرْجُوهَا- وَ يُحْدِثُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَيْنَهُمَا مَا يَشَاءُ الْحَدِيثَ. وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (8) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ قَالَ الشَّيْخُ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ طَلَاقٌ يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ فَإِذَا دَخَلَ كَانَ لَهَا الْمَهْرُ وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ
____________