لَهُ شَيْءٌ فَعَلَى الْأَبِ- ضَمِنَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِهِ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ- إِذَا كَانَ هُوَ أَنْكَحَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ.
27108- 5- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ فَيَجُوزُ طَلَاقُ أَبِيهِ- قَالَ لَا قُلْتُ فَعَلَى مَنِ الصَّدَاقُ- قَالَ عَلَى أَبِيهِ إِذَا كَانَ قَدْ ضَمِنَهُ لَهُمْ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ ضَمِنَهُ لَهُمْ فَعَلَى الْغُلَامِ- إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لِلْغُلَامِ مَالٌ فَعَلَى الْأَبِ ضَمِنَ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ عَلَى خَادِمٍ وَ بَيْتٍ (2) وَ فِي ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لِلْأَبِ وَ الْجَدِّ (3) وَ فِي حُكْمِ الصَّغِيرِ إِذَا زَوَّجَهُ غَيْرُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ (4) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (5).
(6) 29 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ أَنَّ بِيَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ عَلَيْهَا الصَّدَاقَ بَطَلَ الشَّرْطُ27109- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ أَصْدَقَتْهُ هِيَ- وَ اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ- قَالَ خَالَفَتِ (8) السُّنَّةَ وَ وُلِّيَتْ حَقّاً لَيْسَتْ بِأَهْلِهِ- فَقَضَى أَنَّ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ- وَ بِيَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ ذَلِكَ السُّنَّةُ-.
____________