أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ- قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا- قُلْتُ عَلَى مَنِ الصَّدَاقُ قَالَ عَلَى الْأَبِ- إِنْ كَانَ ضَمِنَهُ لَهُمْ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَهُ فَهُوَ عَلَى الْغُلَامِ- إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لِلْغُلَامِ مَالٌ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ- وَ قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ فَذَاكَ إِلَى ابْنِهِ (1)- وَ إِنْ زَوَّجَ الِابْنَةَ جَازَ.
27106- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ فَزَوَّجَ مِنْهُمُ اثْنَيْنِ- وَ فَرَضَ الصَّدَاقَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ أَيْنَ يُحْسَبُ الصَّدَاقُ- مِنْ جُمْلَةِ الْمَالِ أَوْ مِنْ حِصَّتِهِمَا قَالَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ- إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلَاءٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (5) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَرَثَةِ.
27107- 4- (6) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ- فَدَخَلَ الِابْنُ بِامْرَأَتِهِ عَلَى مَنِ الْمَهْرُ- عَلَى الْأَبِ أَوْ عَلَى الِابْنِ قَالَ الْمَهْرُ عَلَى الْغُلَامِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ
____________