عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثِ الْعِلَلِ الَّتِي كَتَبَ بِهَا إِلَيْهِ فِي جَوَابِ مَسَائِلِهِ- عِلَّةُ الْمَهْرِ وَ وُجُوبِهِ عَلَى الرِّجَالِ- وَ لَا يَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ يُعْطِينَ أَزْوَاجَهُنَّ- لِأَنَّ عَلَى الرَّجُلِ مَئُونَةَ الْمَرْأَةِ- لِأَنَّ الْمَرْأَةَ بَائِعَةٌ نَفْسَهَا وَ الرَّجُلَ مُشْتَرٍ- وَ لَا يَكُونُ الْبَيْعُ إِلَّا بِثَمَنٍ- وَ لَا الشِّرَاءُ بِغَيْرِ إِعْطَاءِ الثَّمَنِ- مَعَ أَنَّ النِّسَاءَ مَحْظُورَاتٌ عَنِ التَّعَامُلِ- وَ الْمَتْجَرِ مَعَ عِلَلٍ كَثِيرَةٍ.
27063- 10- (1) قَالَ وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ- عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: إِنَّمَا صَارَ الصَّدَاقُ عَلَى الرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ- وَ إِنْ كَانَ فِعْلُهُمَا وَاحِداً لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا- قَامَ عَنْهَا وَ لَمْ يَنْتَظِرْ فَرَاغَهَا- فَصَارَ الصَّدَاقُ عَلَيْهِ دُونَهَا لِذَلِكَ.
27064- 11- (2) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ بَسَّامٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)السُّرَّاقُ ثَلَاثَةٌ مَانِعُ الزَّكَاةِ- وَ مُسْتَحِلُّ مُهُورِ النِّسَاءِ- وَ كَذَلِكَ مَنِ اسْتَدَانَ دَيْناً وَ لَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 12 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْراً وَ دَخَلَ بِهَا كَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا27065- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي
____________