مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْمَشْرِقِيِّ عَنْ عِدَّةٍ حَدَّثُوهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: إِنَّ الْإِمَامَ يَقْضِي عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الدُّيُونَ- مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ.
27059- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَنْوِ أَنْ يُوَفِّيَهَا صَدَاقَهَا- فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ زَانٍ.
27060- 7- (2) قَالَ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ (3) مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.
27061- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: مَنْ ظَلَمَ امْرَأَةً مَهْرَهَا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ زَانٍ- يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدِي- زَوَّجْتُكَ أَمَتِي عَلَى عَهْدِي فَلَمْ تُوفِ بِعَهْدِي- وَ ظَلَمْتَ أَمَتِي فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ- فَيُدْفَعُ إِلَيْهَا بِقَدْرِ حَقِّهَا فَإِذَا لَمْ تَبْقَ لَهُ حَسَنَةٌ- أُمِرَ بِهِ إِلَى النَّارِ بِنَكْثِهِ لِلْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كٰانَ مَسْؤُلًا (5). وَ فِي الْأَمَالِي بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ مِثْلَهُ وَ كَذَا جَمِيعُ حَدِيثِ الْمَنَاهِي (6) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ (7) عَنِ النَّبِيِّ(ص)نَحْوَهُ (8).
27062- 9- (9) وَ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ
____________