27042- 14- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي- عَنْ مَهْرِ الْمَرْأَةِ الَّذِي لَا يَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَجُوزُوهُ- قَالَ فَقَالَ السُّنَّةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ- فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ- وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ- فَإِنْ أَعْطَاهَا مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ دِرْهَماً- أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا- قَالَ لَا شَيْءَ لَهَا إِنَّمَا كَانَ شَرْطُهَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ- فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَ صَدَاقَهَا- هُدِمَ الصَّدَاقُ فَلَا شَيْءَ لَهَا- إِنَّمَا لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- فَإِذَا طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي حَيَاةٍ مِنْهُ- أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا شَيْءَ لَهَا.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ تَوْجِيهُهُ (2).
27043- 15- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الصَّادِقِ(ع)أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ- وَ طَلَبَتْ مِنْهُ الْمَهْرَ وَ رَوَى أَصْحَابُنَا- إِذَا دَخَلَ بِهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَهْرٌ فَكَتَبَ(ع)لَا مَهْرَ لَهَا.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (4).
27044- 16- (5) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي مَهْرِ الْمَرْأَةِ- فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا
____________