27040- 12- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ- فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً- قَالَ هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ.
27041- 13- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ (3) عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَأَوْلَدَهَا- ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فَادَّعَتْ شَيْئاً مِنْ صَدَاقِهَا- عَلَى وَرَثَةِ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُهُ مِنْهُمْ- وَ تَطْلُبُ الْمِيرَاثَ قَالَ فَقَالَ- أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهَا أَنْ تَطْلُبَهُ- وَ أَمَّا الصَّدَاقُ فَإِنَّ الَّذِي أَخَذَتْ مِنَ الزَّوْجِ- قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا فَهُوَ الَّذِي حَلَّ لِلزَّوْجِ بِهِ فَرْجُهَا- قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً إِذَا هِيَ قَبَضَتْهُ مِنْهُ- وَ قَبِلَتْهُ وَ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ (عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ) (5) أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (6) وَ قَدْ جَعَلَهُ الشَّيْخُ شَاهِداً لِعَدَمِ تَعْيِينِ مِقْدَارِ الْمَهْرِ فِيمَا مَرَّ (7).
____________