جَعْفَرٍ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَدْخُلُ بِهَا- ثُمَّ تَدَّعِي عَلَيْهِ مَهْرَهَا- قَالَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ.
أَقُولُ: حَمَلَهَا الشَّيْخُ عَلَى عَدَمِ قَبُولِ قَوْلِهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2) وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تَدَّعِي خِلَافَ الظَّاهِرِ وَ خِلَافَ الْعَادَاتِ قَالَ وَ تِلْكَ الْأَحَادِيثُ مُوَافِقَةٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ (3) أَقُولُ: يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى هَدْمِ وُجُوبِ التَّعْجِيلِ دُونَ السُّقُوطِ بِالْكُلِّيَّةِ.
27035- 7- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ثُمَّ ادَّعَتِ الْمَهْرَ- وَ قَالَ قَدْ أَعْطَيْتُكِ فَعَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ وَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ (5) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا اتَّفَقَا عَلَى إِعْطَاءِ قَدْرٍ مُعَيَّنٍ وَ ادَّعَى أَنَّهُ مَجْمُوعُ الْمَهْرِ وَ ادَّعَتِ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ لِمَا يَأْتِي (6) وَ لِعَدَمِ جَوَازِ الشَّهَادَةِ عَلَى النَّفْيِ فِي مِثْلِهِ.
27036- 8- (7) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
____________