وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (2) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (3) أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (4).
26985- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- لَمْ تَحِلَّ لَهُ لِأَنَّهُ زَانٍ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُعْطِيهَا نِصْفَ الْمَهْرِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ (7) أَقُولُ: هَذَا وَ مَا قَبْلَهُ مَحْمُولَانِ إِمَّا عَلَى اسْتِحْبَابِ الطَّلَاقِ وَ إِمَّا عَلَى التَّفْرِيقِ مُدَّةَ النَّفْيِ لِمَا مَضَى (8) وَ يَأْتِي (9) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ
____________