وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (1).
26981- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي السَّرَائِرِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا انْتَسَبَ إِلَى قَبِيلَةٍ- فَخَرَجَ مِنْ غَيْرِهَا سَوَاءٌ كَانَ أَرْذَلَ أَوْ أَعْلَى مِنْهَا- يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ الْخِيَارُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ.
26982- 4- (3) وَ نَقَلَ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُخْتَلَفِ عَنِ ابْنِ الْبَرَّاجِ أَنَّهُ قَالَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ادَّعَى أَنَّهُ مِنْ قَبِيلَةٍ مُعَيَّنَةٍ- وَ عَقَدَ لَهُ عَلَى امْرَأَةٍ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِهَا أَنَّ عَقْدَهُ فَاسِدٌ.
(4) 17 بَابُ حُكْمِ ظُهُورِ زِنَا الزَّوْجِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ زَنَى قَبْلَ الدُّخُولِ26983- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي- قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ أَ يُرْجَمُ قَالَ لَا- قُلْتُ هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا زَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا.
26984- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَزَنَى مَا عَلَيْهِ- قَالَ يُجْلَدُ الْحَدَّ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ- وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ وَ يُنْفَى سَنَةً.
____________