وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
26951- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)لَمْ يَكُنْ يَرُدُّ مِنَ الْحُمْقِ وَ يَرُدُّ مِنَ الْعُسْرِ.
أَقُولُ: وَجْهُ الرَّدِّ مِنَ الْعُسْرِ أَنَّهُ يُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى الْإِنْفَاقِ أَوِ الطَّلَاقِ لِمَا يَأْتِي (3) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
26952- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ بَلَغَ بِهِ الْجُنُونُ مَبْلَغاً لَا يَعْرِفُ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ- فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ عَرَفَ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ- فَلْتَصْبِرِ الْمَرْأَةُ مَعَهُ فَقَدْ بُلِيَتْ.
26953- 4- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ.
(6) (7) 13 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا بَانَ خَصِيّاً كَانَ لِلزَّوْجَةِ الْخِيَارُ فِي الْفَسْخِ وَ الْمَهْرُ مَعَ الدُّخُولِ وَ النِّصْفُ مَعَ عَدَمِهِ وَ يُعَزَّرُ وَ تَعْتَدُّ فَإِنْ رَضِيَتْ سَقَطَ الْخِيَارُ وَ حُكْمِ مَا لَوْ طَلَّقَ وَ مَا لَوْ ظَهَرَ الزَّوْجُ خُنْثَى26954- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ
____________