الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مَمْلُوكٍ لِرَجُلٍ أَبَقَ مِنْهُ- فَأَتَى أَرْضاً فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّهُ حُرٌّ مِنْ رَهْطِ بَنِي فُلَانٍ- وَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْأَرْضِ فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً- وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ فِي يَدِهِ مَالًا وَ ضَيْعَةً وَ وُلْدَهَا- ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهُ بَعْدُ أَتَى تِلْكَ الْأَرْضَ- فَأَخَذَ الْعَبْدَ وَ جَمِيعَ مَا فِي يَدَيْهِ وَ أَذْعَنَ لَهُ الْعَبْدُ بِالرِّقِّ- فَقَالَ أَمَّا الْعَبْدُ فَعَبْدُهُ وَ أَمَّا الْمَالُ وَ الضَّيْعَةُ- فَإِنَّهُ لِوُلْدِ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ لَا يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ يَوْمَ مَاتَتْ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ- لِمَنْ يَكُونُ الْمَالُ وَ الضَّيْعَةُ الَّتِي تَرَكَتْهَا فِي يَدِ الْعَبْدِ- فَقَالَ يَكُونُ جَمِيعُ مَا تَرَكَتْ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ خَاصَّةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَ الْإِمَاءِ (1).
(2) 12 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَجَدَّدَ جُنُونُ الزَّوْجِ بَعْدَ التَّزْوِيجِ كَانَ لِلزَّوْجَةِ الْفَسْخُ إِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ دُونَ مَا لَوْ ظَهَرَ حُمْقُهُ وَ حُكْمِ مَا لَوْ ظَهَرَ إِعْسَارُهُ أَوْ بَرَصُهُ أَوْ جُذَامُهُ26950- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ- قَدْ أُصِيبَ فِي عَقْلِهِ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ- قَالَ لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (4)
____________