26829- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْخَبِيثَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا- وَ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ أَمَةٌ وَطِئَهَا وَ لَا يَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدِهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ شَاءَ وَطِئَهَا (3). 26830- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى الْخُزَاعِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ اشْتَرَيْتُ جَارِيَةً مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ- فَوَقَعَتْ مِنِّي كُلَّ مَوْقِعٍ- فَقَالَ سَلْ عَنْ أُمِّهَا لِمَنْ كَانَتْ- فَسَلْهُ يُحَلِّلِ الْفَاعِلَ بِأُمِّهَا مَا فَعَلَ لِيَطِيبَ الْوَلَدُ.
26831- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْخَادِمُ وَلَدَ زِنًا- هَلْ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا- وَ إِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذَلِكَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ.
____________