أَيُّهُمَا أَبُوهُ- فَقَضَى فِي الْغُلَامِ أَنَّهُ يَرِثُهُمَا كِلَيْهِمَا وَ يَرِثَانِهِ سَوَاءً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ (1).
26827- 7- (2) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً فَبَاعَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ- فَوَطِئَهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ فَوَلَدَتْ لَهُ- لِمَنِ الْوَلَدُ قَالَ لِلَّذِي هِيَ عِنْدَهُ- فَلْيَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 59 بَابُ أَنَّ وَلَدَ الْأَمَةِ يُلْحَقُ بِالْمَوْلَى إِذَا وَطِئَهَا مَعَ الشَّرَائِطِ وَ إِنْ عَزَلَ عَنْهَا26828- 1- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)رَجُلٌ فَقَالَ- إِنِّي كُنْتُ أَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لِي فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ- فَقَالَ عَلَى (7) الْوِكَاءِ (8) قَدْ يَنْفَلِتُ فَأَلْحَقَ بِهِ الْوَلَدَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (9) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (10).
____________