مُتْعَةً- قَالَ لَا قُلْتُ حَكَى زُرَارَةُ- عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنَّمَا هِيَ مِثْلُ الْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مَا شَاءَ- قَالَ لَا هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ.
قَالَ الشَّيْخُ هَذَانِ الْخَبَرَانِ وَرَدَا مَوْرِدَ الِاحْتِيَاطِ وَ الْفَضْلِ دُونَ الْحَظْرِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ وَ حَاصِلُهُ كَرَاهَةُ الزِّيَادَةِ وَ لَوْ لِلتَّقِيَّةِ وَ حَدِيثُ عَمَّارٍ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الْإِنْكَارِ أَيْضاً وَ يَحْتَمِلُ الْحَدِيثَانِ إِرَادَةَ التَّشْبِيهِ يَعْنِي أَنَّهَا كَإِحْدَى الْأَرْبَعِ فِي تَحْرِيمِ الْأُخْتِ جَمْعاً وَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْكَامِ لَا فِي تَحْرِيمِ الزِّيَادَةِ.
26417- 12- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِيَ كَبَعْضِ إِمَائِكَ. وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (2).
26418- 13- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ مِنَ الْأَرْبَعِ هِيَ- فَقَالَ اجْعَلُوهَا مِنَ الْأَرْبَعِ عَلَى الِاحْتِيَاطِ- قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ زُرَارَةَ حَكَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) إِنَّمَا هُنَّ مِثْلُ الْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ- فَقَالَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ.
أَقُولُ: عَرَفْتَ وَجْهَهُ (4).
26419- 14- (5) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ- قَالَ قَوْلُ اللَّهِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ- فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (6)- إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ (7)- قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ- أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ-
____________