فِيهَا وَقْتٌ وَ لَا عَدَدٌ- إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ كَمْ شَاءَ- وَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَ لَا شُهُودٍ- فَإِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ- وَ يُعْطِيهَا الشَّيْءَ الْيَسِيرَ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ- وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً- قَالَ فَأَتَيْتُ بِالْكِتَابِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)(1)- فَقَالَ صَدَقَ وَ أَقَرَّ بِهِ- قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ وَ كَانَ زُرَارَةُ يَقُولُ هَذَا- وَ يَحْلِفُ أَنَّهُ الْحَقُّ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ- إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ- وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ.
26414- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)اجْعَلُوهُنَّ مِنَ الْأَرْبَعِ- فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَلَى الِاحْتِيَاطِ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ الِاحْتِيَاطُ مِنْ إِنْكَارِ الْعَامَّةِ لِعَدَمِ تَجْوِيزِهِمُ الزِّيَادَةَ وَ لِإِنْكَارِهِمُ الْمُتْعَةَ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ(ع)لَا يَجْهَلُ الْمَسْأَلَةَ فَيَحْتَاطَ فِيهَا.
26415- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِيَ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ.
أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (4).
26416- 11- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ- (هَلْ) (6) يَتَزَوَّجُ بِأُخْتِهَا
____________