عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ ثُمَّ يُعْتَقُ فَيُصِيبُ فَاحِشَةً- قَالَ فَقَالَ لَا يُرْجَمُ حَتَّى يُوَاقِعَ الْحُرَّةَ بَعْدَ مَا يُعْتَقُ- قُلْتُ فَلِلْحُرَّةِ الْخِيَارُ عَلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ قَالَ لَا- قَدْ رَضِيَتْ بِهِ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ فَهُوَ عَلَى نِكَاحِهِ الْأَوَّلِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
26805- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مِنْ عَبْدٍ- فَأُعْتِقَ الْعَبْدُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا هَلْ يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ قَالَ لَا- قَدْ تَزَوَّجَتْهُ عَبْداً وَ رَضِيَتْ بِهِ- فَهُوَ حِينَ صَارَ حُرّاً أَحَقُّ أَنْ تَرْضَى بِهِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي الْكِتَابَةِ (3).
(4) 55 بَابُ حُكْمِ مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ وَ وَطِئَهَا غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ فَحَمَلَتْ وَ وَلَدَتْ26806- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى أَبِي(ع) فَقَالَ إِنِّي ابْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ- إِنَّ لِي جَارِيَةً كُنْتُ أَطَؤُهَا فَوَطِئْتُهَا يَوْماً- وَ خَرَجْتُ فِي حَاجَةٍ لِي بَعْدَ مَا اغْتَسَلْتُ مِنْهَا- وَ نَسِيتُ نَفَقَةً لِي فَرَجَعْتُ إِلَى
____________