عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَضَى فِي بَرِيرَةَ بِشَيْئَيْنِ- قَضَى فِيهَا بِأَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ- وَ قَضَى لَهَا بِالتَّخْيِيرِ حِينَ أُعْتِقَتْ- وَ قَضَى أَنَّ مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا فَأَهْدَتْهُ- فَهِيَ هَدِيَّةٌ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 53 بَابُ حُكْمِ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ زَوْجَةَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَا مَعاً26803- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا أَعْتَقْتَ مَمْلُوكَيْكَ رَجُلًا وَ امْرَأَتَهُ- فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ- وَ قَالَ إِنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَكُونَ زَوْجَهَا كَانَ ذَلِكَ بِصَدَاقٍ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (4).
(5) 54 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا كَانَتْ زَوْجَةَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَ لَيْسَ لَهَا الْخِيَارُ وَ أَنَّ مَنْ أَعَانَ زَوْجَةَ أَبِيهِ الْمُكَاتَبَةَ بِشَرْطِ سُقُوطِ خِيَارِهَا إِذَا أُعْتِقَتْ لَزِمَ26804- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
____________