وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 157 من 561

[صفحة 157]

أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا بِيعَتِ الْأَمَةُ وَ لَهَا زَوْجٌ فَالَّذِي اشْتَرَاهَا بِالْخِيَارِ- إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا مَعَهُ- فَإِنْ تَرَكَهَا مَعَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ التَّرَاضِي (1)- قَالَ وَ إِنْ بِيعَ الْعَبْدُ فَإِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ- أَنْ يَصْنَعَ مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ فَذَلِكَ لَهُ- وَ إِنْ هُوَ سَلَّمَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ مَا سَلَّمَ.

26781- 2- (2) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ- فَقَالَ أَحَدُهُمَا قَدْ بَدَا لِي أَنْ أَنْزِعَ جَارِيَتِي مِنْكَ- وَ أَبِيعَ نَصِيبِي فَبَاعَهُ- فَقَالَ الْمُشْتَرِي أُرِيدُ أَنْ أَقْبِضَ جَارِيَتِي- هَلْ تَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ إِذَا اشْتَرَاهَا- غَيْرُ الَّذِي كَانَ أَنْكَحَهَا إِيَّاهُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ- إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا مَعَهُ- فَهِيَ حَلَالٌ لِزَوْجِهَا وَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا حَتَّى يَنْزِعَهَا الْمُشْتَرِي- وَ إِنْ أَنْكَحَهَا إِيَّاهُ نِكَاحاً جَدِيداً فَالطَّلَاقُ إِلَى الزَّوْجِ- وَ لَيْسَ إِلَى السَّيِّدِ الطَّلَاقُ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ وَ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ- أَرَادَ أَحَدُهُمَا نَزْعَهَا مِنْهُ هَلْ لَهُ ذَلِكَ- قَالَ الطَّلَاقُ إِلَى الزَّوْجِ- لَا يَحِلُّ لِوَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُطَلِّقَهَا- أَوْ يَسْتَخْلِصَ أَحَدُهُمَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 49 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا مَلَكَتْ زَوْجَهَا بِشِرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ أَوْ نَحْوِهِمَا بَطَلَ الْعَقْدُ وَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ مَا دَامَ عَبْدَهَا

26782- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

____________
(1)- في نسخة- ما رضي" هامش المخطوط".
(2)- مسائل علي بن جعفر- 196- 197- 417 و 419.
(3)- تقدم في الباب 47 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق.
(5)- الباب 49 فيه 4 أحاديث.
(6)- الكافي 5- 484- 2، و التهذيب 8- 205- 722.
التالي صفحة 157 من 561 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...