أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا إِذَا أَقَرَّ الْمُبْتَاعُ الزَّوْجَ عَلَى عَقْدِهِ وَ رَضِيَ بِهِ لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2).
26778- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي امْرَأَةَ الرَّجُلِ- مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ يَتَّخِذُهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
26779- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي رَجُلٍ زَوَّجَ مَمْلُوكَتَهُ ثُمَّ بَاعَهَا- قَالَ إِذَا بَاعَهَا سَيِّدُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ- إِذَا كَانَ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ- فَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
(8) 48 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى الْعَبْدَ وَ لَهُ زَوْجَةٌ أَوِ الْأَمَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ فَأَجَازَ النِّكَاحَ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْفَسْخُ بَعْدَ ذَلِكَ26780- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ
____________