26766- 10- (1) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ- إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ (2)- قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ تَأْمُرُ عَبْدَكَ وَ تَحْتَهُ أَمَتُكَ- فَيَعْتَزِلُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تُصِيبُ مِنْهَا.
26767- 11- (3) وَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ (4)- قَالَ هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ- إِنْ كُنْتَ زَوَّجْتَ أَمَتَكَ غُلَاماً نَزَعْتَهَا مِنْهُ إِذَا شِئْتَ- فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ زَوَّجَ غَيْرَ غُلَامِهِ- قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَ حَتَّى تُبَاعَ- فَإِنْ بَاعَهَا صَارَ بُضْعُهَا بِيَدِ غَيْرِهِ- وَ إِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي فَرَّقَ وَ إِنْ شَاءَ أَقَرَّ.
26768- 12- (5) وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ (6)- قَالَ كُلُّ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (7) فِي الطَّلَاقِ (8).
____________