وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ الْحَدِيثَ.
26763- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا فِي الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى كَوْنِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ مِلْكَ شَخْصٍ وَاحِدٍ لِمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3).
26764- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ (عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ) (5) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَتْ لِلرَّجُلِ أَمَةٌ وَ زَوَّجَهَا مَمْلُوكَهُ- فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ وَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (6).
26765- 9- (7) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ (8)- قَالَ هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ.
____________