قَالَ الشَّيْخُ الْمُرَادُ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَصِيرَ فِي حُكْمِ مَنْ طَلَّقَهَا الْغُلَامُ بِأَنْ يَأْمُرَهَا بِاعْتِزَالِهِ وَ يَسْتَبْرِئَهَا ثُمَّ يَطَؤُهَا لِمَا يَأْتِي (1).
26752- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ- هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ تَرَى عَوْرَتَهُ قَالَ لَا.
26753- 5- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ- لَا تَجْمَعْ بَيْنَ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا أَمَتَكَ وَ لَهَا زَوْجٌ.
26754- 6- (4) وَ فِي حَدِيثِ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَشْرٌ لَا يَحِلُّ نِكَاحُهُنَّ وَ لَا غِشْيَانُهُنَّ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَتُكَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ هِيَ تَحْتَهُ.
26755- 7- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا- وَ الْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَةِ.
26756- 8- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أُتِيَ بِرَجُلٍ زَوَّجَ جَارِيَتَهُ مَمْلُوكَهُ- ثُمَّ وَطِئَهَا فَضَرَبَهُ الْحَدَّ.
____________