26749- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ مَمْلُوكَتَهُ عَبْدَهُ أَ تُقَوَّمُ عَلَيْهِ كَمَا كَانَتْ تُقَوَّمُ فَتَرَاهُ مُنْكَشِفاً- أَوْ يَرَاهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَكَرِهَ ذَلِكَ- وَ قَالَ قَدْ مَنَعَنِي أَنْ أُزَوِّجَ بَعْضَ خَدَمِي غُلَامِي لِذَلِكَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (4).
26750- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ- أَ يَنْبَغِي أَنْ تَرَى عَوْرَتَهُ قَالَ لَا- وَ أَنَا أَتَّقِي ذَلِكَ مِنْ مَمْلُوكَتِي إِذَا زَوَّجْتُهَا.
26751- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ لَهُ غُلَامٌ وَ جَارِيَةٌ زَوَّجَ غُلَامَهُ جَارِيَتَهُ- ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا هَلْ يَجِبُ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ- قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا الْغُلَامُ.
____________