أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ حُرّاً فَالْوَلَدُ حُرٌّ لَكِنْ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِالْعَقْدِ (2).
(3) 38 بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ جَارِيَةَ الْغَيْرِ حَرَاماً أَوْ نَالَ مِنْهَا مَا دُونَ الْوَطْءِ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ وَ طَلَبُ التَّحْلِيلِ مِنَ الْمَالِكِ وَ التَّوَصُّلُ إِلَى رِضَاهُ بِاللُّطْفِ26729- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ مُسْلِمٌ ابْتُلِيَ- فَفَجَرَ بِجَارِيَةِ أَخِيهِ فَمَا تَوْبَتُهُ قَالَ يَأْتِيهِ فَيُخْبِرُهُ- وَ يَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ وَ لَا يَعُودُ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ- قَالَ قَدْ لَقِيَ اللَّهَ وَ هُوَ زَانٍ خَائِنٌ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَاحِبِ بْنِ عُقْبَةَ مِثْلَهُ (5).
26730- 2- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْكِحُ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ- ثُمَّ يَسْأَلُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ فَتَأْبَى- فَيَقُولُ إِذاً لَأُطَلِّقَنَّكِ وَ يَجْتَنِبُ فِرَاشَهَا فَتَجْعَلُهُ فِي حِلٍّ- قَالَ هَذَا غَاصِبٌ فَأَيْنَ هُوَ عَنِ اللُّطْفِ.
26731- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ
____________