بِالْقِيمَةِ مَا لَمْ يَقَعِ الشَّرْطُ بِأَنَّهُ حُرٌّ وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّيْخُ أَيْضاً عَلَى الِاشْتِرَاطِ الْمَذْكُورِ قَالَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ يُضَمُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَرَقَّ بَلْ يُبَاعُ عَلَيْهِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2) وَ قَدْ خَالَفَهُمَا جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا (3).
26726- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ لِرَجُلٍ فَرْجُ جَارِيَتِي لَكَ حَلَالٌ- فَوَطِئَهَا فَوَلَدَتْ وَلَداً قَالَ يُقَوَّمُ الْوَلَدُ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ.
26727- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِأَخِيهِ- جَارِيَتِي لَكَ حَلَالٌ قَالَ قَدْ حَلَّتْ لَهُ- قُلْتُ فَإِنَّهَا وَلَدَتْ قَالَ الْوَلَدُ لَهُ وَ الْأُمُّ لِلْمَوْلَى- وَ إِنِّي لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا فَعَلَ هَذَا بِأَخِيهِ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِ فَيَهَبَهَا لَهُ.
26728- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ- أَوْ حُرَّةٌ حَلَّلَتْ جَارِيَتَهَا لِأَخِيهَا- قَالَ يَحِلُّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَلَّ لَهُ- قُلْتُ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ يَلْحَقُ بِالْحُرِّ مِنْ أَبَوَيْهِ.
____________