وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (1).
26338- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُسْتَضْعَفِينَ- فَقَالَ هُمْ أَهْلُ الْوَلَايَةِ فَقُلْتُ أَيُّ وَلَايَةٍ- فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ بِالْوَلَايَةِ فِي الدِّينِ- وَ لَكِنَّهَا الْوَلَايَةُ فِي الْمُنَاكَحَةِ وَ الْمُوَارَثَةِ وَ الْمُخَالَطَةِ- وَ هُمْ لَيْسُوا بِالْمُؤْمِنِينَ وَ لَا الْكُفَّارِ- مِنْهُمُ الْمُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
26339- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يُزَوَّجُ الْمُسْتَضْعَفُ مُؤْمِنَةً.
26340- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: كَانَ بَعْضُ أَهْلِهِ يُرِيدُ التَّزْوِيجَ- فَلَمْ يَجِدِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً مُوَافِقَةً- فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ- أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْبُلْهِ الَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ شَيْئاً.
26341- 8- (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ نَحْوَهُ وَ زَادَ قُلْتُ إِنَّمَا نَقُولُ إِنَّ النَّاسَ عَلَى وَجْهَيْنِ- كَافِرٌ وَ مُؤْمِنٌ- فَقَالَ فَأَيْنَ الَّذِينَ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً- وَ أَيْنَ الْمُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ أَيْنَ عَفْوُ اللَّهِ.
26342- 9- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ
____________