وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مِنْ دِينِ زَوْجِهَا (1). 26336- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنِّي أَخْشَى- أَنْ لَا يَحِلَّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ مِمَّنْ (3) لَمْ يَكُنْ عَلَى أَمْرِي- فَقَالَ وَ مَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْبُلْهِ- قُلْتُ وَ مَا الْبُلْهُ- قَالَ هُنَّ الْمُسْتَضْعَفَاتُ مِنَ اللَّاتِي لَا يَنْصِبْنَ- وَ لَا يَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَنْ أَتَزَوَّجَ يَعْنِي مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ (4). وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِيلٍ نَحْوَهُ (5).
26337- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ عَنِ الْقَاسِمِ الصَّيْرَفِيِّ شَرِيكِ الْمُفَضَّلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ الْإِسْلَامُ يُحْقَنُ بِهِ الدَّمُ وَ تُؤَدَّى بِهِ الْأَمَانَةُ- وَ تُسْتَحَلُّ بِهِ الْفُرُوجُ- وَ الثَّوَابُ عَلَى الْإِيمَانِ. وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ مِثْلَهُ (7)
____________