أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَمْلُوكِ- يَأْذَنُ لَهُ مَوْلَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ الْجَارِيَةَ- وَ الثِّنْتَيْنِ وَ الثَّلَاثَ وَ رَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ- قَالَ يَحُدُّ لَهُ حَدّاً لَا يُجَاوِزُهُ.
26263- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَسَرَّى مِنْ مَالِهِ- فَإِنَّهُ يَشْتَرِي كَمْ شَاءَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَذِنَ لَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ (2). 26264- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْمَمْلُوكِ كَمْ يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ- فَقَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا اثْنَتَانِ- وَ يَتَسَرَّى مَا شَاءَ إِذَا كَانَ أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 10 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ مِنَ النِّسَاءِ بِالْمُتْعَةِ وَ مِلْكِ الْيَمِينِ مَا شَاءَ وَ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ26265- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ كَمْ شِئْتَ.
____________