سَعِيدٍ (عَنْ صَفْوَانَ) (1) عَنْ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يَجْمَعُ الْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ مِنَ النِّسَاءِ أَكْثَرَ مِنْ حُرَّتَيْنِ.
26260- 5- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ لَا يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ أَكْثَرَ مِنِ امْرَأَتَيْنِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَ الْإِمَاءِ (3).
(4) 9 بَابُ أَنَّهُ يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَتَسَرَّى مِنَ الْإِمَاءِ مَا شَاءَ مَعَ إِذْنِ مَوْلَاهُ وَ لَا يَتَجَاوَزِ الْحَدَّ الَّذِي عَيَّنَ لَهُ26261- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ) (6) عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْذَنَ لَهُ يَعْنِي لِلْمَمْلُوكِ مَوْلَاهُ- فَيَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ جَارِيَةً- أَوْ جَوَارِيَ يَطَؤُهُنَّ وَ رَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ.
26262- 2- (7) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ
____________