وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · صفحة 517 من 564

[صفحة 517]

أَبْوَابُ مَا يَحْرُمُ بِاسْتِيفَاءِ الْعَدَدِ

(1) 1 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ الْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ حَرَائِرَ دَوَاماً

26237- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ الْغَيْرَةُ لِلرِّجَالِ وَ لِذَلِكَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى الْمَرْأَةِ- إِلَّا زَوْجَهَا وَ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً- فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَبْتَلِيَهُنَّ بِالْغَيْرَةِ- وَ يُحِلَّ لِلرَّجُلِ مَعَهَا ثَلَاثاً.

26238- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَأْتِي فِي آخِرِ الْكِتَابِ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(ع)فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ وَ عِلَّةُ التَّزْوِيجِ لِلرَّجُلِ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ- وَ تَحْرِيمِ أَنْ تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ- لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ- كَانَ الْوَلَدُ مَنْسُوباً إِلَيْهِ- وَ الْمَرْأَةُ لَوْ كَانَ لَهَا زَوْجَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ- لَمْ يُعْرَفِ الْوَلَدُ لِمَنْ هُوَ- إِذْ هُمْ مُشْتَرِكُونَ فِي نِكَاحِهَا- وَ فِي ذَلِكَ فَسَادُ الْأَنْسَابِ وَ الْمَوَارِيثِ وَ الْمَعَارِفِ- وَ عِلَّةُ التَّزْوِيجِ لِلْعَبْدِ اثْنَتَيْنِ لَا أَكْثَرَ مِنْهُ- لِأَنَّهُ نِصْفُ الرَّجُلِ الْحُرِّ فِي الطَّلَاقِ وَ النِّكَاحِ- لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ وَ لَا لَهُ مَالٌ إِنَّمَا يُنْفِقُ مَوْلَاهُ عَلَيْهِ- وَ لِيَكُونَ ذَلِكَ فَرْقاً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحُرِّ- وَ لِيَكُونَ أَقَلَّ لِاشْتِغَالِهِ عَنْ خِدْمَةِ مَوَالِيهِ.

____________
(1)- الباب 1 فيه 3 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 504- 1، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح.
(3)- علل الشرائع 504، عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2- 95.
(4)- تاتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برقم (281).
التالي صفحة 517 من 564 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...