أَبْوَابُ مَا يَحْرُمُ بِاسْتِيفَاءِ الْعَدَدِ
(1) 1 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ الْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ حَرَائِرَ دَوَاماً26237- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ الْغَيْرَةُ لِلرِّجَالِ وَ لِذَلِكَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى الْمَرْأَةِ- إِلَّا زَوْجَهَا وَ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً- فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَبْتَلِيَهُنَّ بِالْغَيْرَةِ- وَ يُحِلَّ لِلرَّجُلِ مَعَهَا ثَلَاثاً.
26238- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَأْتِي فِي آخِرِ الْكِتَابِ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(ع)فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ وَ عِلَّةُ التَّزْوِيجِ لِلرَّجُلِ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ- وَ تَحْرِيمِ أَنْ تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ- لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ- كَانَ الْوَلَدُ مَنْسُوباً إِلَيْهِ- وَ الْمَرْأَةُ لَوْ كَانَ لَهَا زَوْجَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ- لَمْ يُعْرَفِ الْوَلَدُ لِمَنْ هُوَ- إِذْ هُمْ مُشْتَرِكُونَ فِي نِكَاحِهَا- وَ فِي ذَلِكَ فَسَادُ الْأَنْسَابِ وَ الْمَوَارِيثِ وَ الْمَعَارِفِ- وَ عِلَّةُ التَّزْوِيجِ لِلْعَبْدِ اثْنَتَيْنِ لَا أَكْثَرَ مِنْهُ- لِأَنَّهُ نِصْفُ الرَّجُلِ الْحُرِّ فِي الطَّلَاقِ وَ النِّكَاحِ- لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ وَ لَا لَهُ مَالٌ إِنَّمَا يُنْفِقُ مَوْلَاهُ عَلَيْهِ- وَ لِيَكُونَ ذَلِكَ فَرْقاً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحُرِّ- وَ لِيَكُونَ أَقَلَّ لِاشْتِغَالِهِ عَنْ خِدْمَةِ مَوَالِيهِ.
____________