قَالَ الشَّيْخُ هَذَا شَاذٌّ نَادِرٌ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ مَعَ أَنَّهُ رَوَى مَا يُنَاقِضُهُ كَمَا مَرَّ (1) أَقُولُ: وَ يُمْكِنُ كَوْنُ الضَّمِيرِ فِي أَطَؤُهَا رَاجِعاً إِلَى الْأُمِّ يَعْنِي وَ إِنْ مَلَكَ الْبِنْتَ تُحِلُّ لَهُ الْأُمُّ وَ اسْتِدَامَةُ مِلْكِ الْبِنْتِ بِخِلَافِ الْحَرَائِرِ وَ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِينٍ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ نَحْوَهُ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ ذَكَرَ نَحْوَ الَّذِي قَبْلَهُ.
26120- 17- (3) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ- يُصِيبُ مِنْهَا ثُمَّ يَبِيعُهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ لَا- هِيَ كَمَا قَالَ اللَّهُ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ (4). وَ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 22 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ زَوْجَةَ أَبِيهَا وَ أُمَّ وَلَدِهِ وَ يَطَأَ بِالْمِلْكِ أَمَتَهُ الَّتِي وَطِئَهَا26121- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ
____________