عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا- أَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا- هِيَ كَمَا قَالَ اللَّهُ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ (1).
26117- 14- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِينٍ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَوَطِئَهَا- ثُمَّ اشْتَرَى أُمَّهَا وَ ابْنَتَهَا قَالَ- لَا تَحِلُّ لَهُ الْأُمُّ وَ الْبِنْتُ سَوَاءٌ.
26118- 15- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ (4) رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ مَمْلُوكَةٌ يَطَؤُهَا- فَمَاتَتْ ثُمَّ أَصَابَ بَعْدُ أُمَّهَا- قَالَ لَا بَأْسَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ.
قَالَ الشَّيْخُ يَعْنِي لَهُ أَنْ يُصِيبَهَا بِالْمِلْكِ وَ الِاسْتِخْدَامِ دُونَ الْوَطْءِ وَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ فَإِنَّ الْحُرَّةَ هُنَا يَحْرُمُ وَطْؤُهَا وَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا وَ الْأَمَةَ يَحْرُمُ وَطْؤُهَا دُونَ تَمَلُّكِهَا.
26119- 16- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِينٍ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَكُونُ عِنْدِي الْأَمَةُ فَأَطَؤُهَا- ثُمَّ تَمُوتُ أَوْ تَخْرُجُ مِنْ مِلْكِي فَأُصِيبُ ابْنَتَهَا- يَحِلُّ لِي أَنْ أَطَأَهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ- إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنَ الْحَرَائِرِ- فَأَمَّا الْإِمَاءُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
____________