وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · صفحة 460 من 564

[صفحة 460]

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ امْرَأَتِهِ- فَأَجَابَ(ع)إِنْ كَانَتْ رُبِّيَتْ فِي حَجْرِهِ فَلَا يَجُوزُ- وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ رُبِّيَتْ فِي حَجْرِهِ- وَ كَانَتْ أُمُّهَا فِي غَيْرِ حِبَالِهِ (1) فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ جَائِزٌ- وَ كَتَبَ إِلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ ابْنَةِ امْرَأَةٍ- ثُمَّ يَتَزَوَّجَ جَدَّتَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَمْ لَا يَجُوزُ- فَأَجَابَ(ع)قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ.

أَقُولُ: الْمَنْعُ فِي أَوَّلِهِ مَحْمُولٌ عَلَى الدُّخُولِ بِالْأُمِّ أَوِ الْكَرَاهَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 19 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إِلَّا أَنَّهُ رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ كُرِهَ لَهُ تَزْوِيجُ ابْنَتِهَا

26094- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَنَظَرَ إِلَى (6) بَعْضِ جَسَدِهَا أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا- إِذَا رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا.

26095- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ

____________
(1)- في المصدر عياله.
(2)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الباب 19، و في الحديث 3 و 6 و 7 من الباب 20، و في الباب 21 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 19 فيه 3 أحاديث.
(5)- الكافي 5- 422- 3، التهذيب 7- 280- 1187، و الاستبصار 3- 162- 590.
(6)- في المصدر زيادة رأسها و الى.
(7)- الكافي 5- 423- 5.
التالي صفحة 460 من 564 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...