ع أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ الرَّبَائِبُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ مِنَ الْأُمَّهَاتِ اللَّاتِي قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ- هُنَّ فِي الْحُجُورِ وَ غَيْرِ الْحُجُورِ سَوَاءٌ وَ الْأُمَّهَاتُ مُبْهَمَاتٌ (1) الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ الْعَيَّاشِيِّ بِسَنَدِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2).
26090- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ- حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا إِذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ- فَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِالْأُمِّ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالابْنَةِ- وَ إِذَا تَزَوَّجَ بِالابْنَةِ فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُمُّ وَ قَالَ- الرَّبَائِبُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كُنَّ فِي الْحَجْرِ أَوْ لَمْ يَكُنَّ.
26091- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا- قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا.
26092- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)الرَّبَائِبُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كُنَّ فِي الْحُجُورِ أَوْ لَمْ يَكُنَّ.
26093- 7- (6) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ
____________